الفيض الكاشاني

849

الوافي

25130 - 17 ( الفقيه 4 : 341 رقم 5737 ) السراد ، عن ابن رئاب ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام . . : الحديث ( 1 ) . بيان : قال في التهذيبين : الوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك ، فأما مع عدمه فإنه يرث حسب ما قدمناه . أقول : وكان المراد بالطليق الذي نفاه إمام المسلمين عن بلادهم لظهور نفاقه . 25131 - 18 ( التهذيب 9 : 336 رقم 1210 ) التيملي ، عن سندي ابن الربيع ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له » . 25132 - 19 ( التهذيب 9 : 336 رقم 1211 ) عنه ، عن يعقوب الكاتب ، عن ( الفقيه 4 : 325 رقم 5700 ) ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يسلم على ميراث ، قال « إن كان قسم فلا حق له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث » قال : قلت : العبد يعتق على ميراث ، قال « هو بمنزلته » . 25133 - 20 ( التهذيب 9 : 337 رقم 1212 ) الحسين ، عن حماد ، عن

--> ( 1 ) وفيه : العبد لا يورث والطليق لا يورث .